191

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١١٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته، ولمسه، حتى الفرج: عليه شيء، أم لا؟

فأجاب:

لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج. وقيل لا يكره. وقيل: لا يكره إلا عند الوطء.

***

١١٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها: فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟

فأجاب:

يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها.

«والوطء الواجب» قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم.

***


191