175

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٠٣ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟

فأجاب :

إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله، ولم يجز حبسه؛ لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس.

***

١٠٤ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة تزوجت برجل؛ فهرب وتركها من مدة ست سنين. ولم يترك عندها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها، فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما: فهل يلزم الزوج الصداق؟ أم لا؟

فأجاب :

إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج؛ وانقضت عدتها: ثم تزوجت الثاني: فنكاحه صحيح. وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول: فنكاحه باطل. وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق: وأنه يحرم عليهما النكاح: فيجب إقامة الحد عليهما. وإن جهل الزوج النكاح الأول، أو نفاه، أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ: فنكاحه نكاح شبهة: يجب عليه فيه الصداق، ويلحق فيه النسب. ولا حد فيه، وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج: فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء.

***


175