174

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٠١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين، ولم يوجد له موجود: فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟

فأجاب:

إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه. ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة.

***

١٠٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها. ثم ادعى أنها كانت ثيبًا(١)، وتحاكما إلى حاكم. فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرًا فأنكر. ونكل عن المهر: ما يجب عليه؟

فأجاب:

ليس له ذلك؛ بل عليه كمال المهر، كما قال زُرَارة، وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. والله أعلم.

(١) الثيب عند الأحناف: هي التي تزوجت. وعند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القُبُل، سواء كان الوطء حلالاً أم حراماً، أو كان وهي نائمة.

174