173

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

الكلام في ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في «مسائل الذرائع والحيل» و «بيان الدليل على بطلان التحليل» إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك، فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول.

* * *

١٠٠ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة عجل لها زوجها نقدا، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق.

فأجاب:

الحمد لله. إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر - كما جرت به العادة - فالزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدى لها - كما جرت به العادة - وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. والله أعلم.

* * *

173