166

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٩٦ - وسئل رحمه اللّه تعالى :

عن رجل حلف بالطلاق : أنه ما يتزوج فلانة ، ثم بدا له أن ينكحها ؛ فهل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة ، وشرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار ، أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين. له أن يتزوجها، ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . وإذا شرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحاً لازماً فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقت والله أعلم .

***

٩٧ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثاً ، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر؟

فأجاب :

إذا كان معسراً لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت ؛ بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما .

وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه ، وشغل ذمته ، وتعرض لنقص حسناته ، وارتهانه بالدين ؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه .

166