Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادراً. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء، وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله: لا أمها ولا أختها: إذا كان معاشراً لها بالمعروف. والله أعلم.
***
٩٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج، وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقاً، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه؛ ثم إنه تزوج وتسرى: فما الحكم في المذاهب الأربعة؟
فأجاب:
هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي. ولازم له في مذهب أبي حنيفة: متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك. وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق؛ لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته، لقوله ﷺ: ((إنَّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفى به ما استحللتم به الفروجَ))(١) ولأن رجلاً تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط. فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة: ((أحدها)) يقع به الطلاق والعتاق. و((الثاني)) لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه. و((الثالث)) - وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق؛ لكن لامرأته ما شرط لها: فإن شاءت أن تقيم معه؛ وإن شاءت أن تفارقه. وهذا أوسط الأقوال.
***
(١) سبق تخريجه.
165