Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقاً ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياماً ثم يطلقها ؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول : فهذا هو محل الكلام ، وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظياً أو عرفياً ، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده . وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً: فهذا نكاح من الأنكحة .
***
٩٠ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن الشروط الفاسدة في النكاح؟
فأجاب :
الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .
* * *
الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة: كـ ((نكاح الشغار))، ((والمحلل)) ((والمتعة ))؛ ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها ، أو على مهر محرم ، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة . وللعلماء فيها أقوال .
((أحدها)) أنه لا يصح النكاح . ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه نزاع. وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه : كأبي بكر الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز.
((والثاني)) يصح النكاح ، ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أبي حنيفة
155