155

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقاً ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياماً ثم يطلقها ؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول : فهذا هو محل الكلام ، وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظياً أو عرفياً ، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده . وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً: فهذا نكاح من الأنكحة .

***

٩٠ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن الشروط الفاسدة في النكاح؟

فأجاب :

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

* * *

فصل

الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة: كـ ((نكاح الشغار))، ((والمحلل)) ((والمتعة ))؛ ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها ، أو على مهر محرم ، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة . وللعلماء فيها أقوال .

((أحدها)) أنه لا يصح النكاح . ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه نزاع. وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه : كأبي بكر الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز.

((والثاني)) يصح النكاح ، ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أبي حنيفة

155