150

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٨٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها : هل هو صحيح ، أم لا؟

فأجاب :

هذا قول باطل ، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي ﷺ قال للمطلقة ثلاثاً: ((لاَ. حَتَّى تَذُوقي عُسَيلته ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ)) (١) وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة . وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه ، وانعقد الإجماع قبله وبعده.

***

(١) البخاري (٢٤٩/٥ - ٣٦١/٩ و٣٧١ و٤٦٤ - ٢٦٤/١٠ و٥٠٢ و٥٠٣ - فتح) مسلم (٢/١٠ و٣ و٤ - نووي)، الترمذي (٤٢/٥ - عارضة)، النسائي (٩٣/٦ - السيوطي)، ابن ماجة (٦٢١/١ و٦٢٢)، أحمد (٣٤/٦ و٣٧ و٣٨ و١٩٣ و٢٢٦).

150