Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
٨٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها : هل هو صحيح ، أم لا؟
فأجاب :
هذا قول باطل ، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي ﷺ قال للمطلقة ثلاثاً: ((لاَ. حَتَّى تَذُوقي عُسَيلته ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ)) (١) وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة . وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه ، وانعقد الإجماع قبله وبعده.
***
(١) البخاري (٢٤٩/٥ - ٣٦١/٩ و٣٧١ و٤٦٤ - ٢٦٤/١٠ و٥٠٢ و٥٠٣ - فتح) مسلم (٢/١٠ و٣ و٤ - نووي)، الترمذي (٤٢/٥ - عارضة)، النسائي (٩٣/٦ - السيوطي)، ابن ماجة (٦٢١/١ و٦٢٢)، أحمد (٣٤/٦ و٣٧ و٣٨ و١٩٣ و٢٢٦).
150