149

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٨٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها؛ ولا أصابها، فولدت بعد شهرين: فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق، أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين؛ لكن للعلماء في العقد قولان: أصحها أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهما؛ ولا مهر عليه، ولا نصف مهر؛ ولا متعة؛ كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول؛ لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد؛ لقطع النزاع.

"والقول الثاني" أن العقد صحيح؛ ثم لا يحل له الوطء حتى تضع، كقول أبي حنيفة. وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع؛ كقول الشافعي. فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر؛ لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها، والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعاً، وأما إذا نكحها مكرهاً فالنكاح باطل في مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما.

***

149