148

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٨٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج بامرأة، وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؟ والشهود أيضاً كذلك، وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟

فأجاب:

إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد، ولم ينظر في صفته قبل ذلك: فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق، وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق: يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم.

***

٨٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟

فأجاب:

الحمد لله. أما إن كان المقر فاسقاً أو مجهولاً لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله؛ وليس هذا إقراراً محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله؛ إذ في العدة حق الله، وحق للزوج. وأما إذا كان عدلاً غير متهم: مثل أن يكون غائباً فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو من حين الطلاق، كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور: عن أحمد وغيره، والمشهور عنه هو الثاني. والله أعلم.

148