142

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها. والله أعلم.

***

٧٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها؛ فذكر له ذلك فرضي: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟

فأجاب:

إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. وينبغي استنطاقها بالأدب، فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: الصمت، أو: النطق. و((الأول)) مذهب الشافعي؛ وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها.

***

٧٩ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل وجد صغيرة فرباها، فلما بلغت زَوَّجها الحاكم له، ورزق منها أولاداً، ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟

فأجاب:

إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ، لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح: لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم.

142