Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
٨٠ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج امرأة ، وقعدت معه أياماً ، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة ، وأخذوها من بيته ، ونهبوه ؛ ولم يكن حاضراً : فهل يجوز أخذها وهي حامل ؟
فأجاب :
الحمد لله . إذا لم يبين للزوج أنها أمة ؛ بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة ، وظن أنها حرة ، وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور ، وولده منها حر ؛ لا رقيق. وأما النكاح فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين . وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين . ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بل يحتاج إلى نكاح جديد . وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب ؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئاً من ماله ، بل كل ما أخذ من ماله رد إليه .
***
٨١ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك . الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها : فهل يكون العقد صحيحاً ، أم لا؟
فأجاب :
أما إذا أعتقها من مالها عتقاً شرعياً فالولاية لها باتفاق العلماء ، وهي التي ترثها ، ثم أقرب عصباتها من بعدها .
وأما تزويج هذه العتيقة بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ، فإن من لا يشترط إذن الولي : كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين
143