143

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٨٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة ، وقعدت معه أياماً ، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة ، وأخذوها من بيته ، ونهبوه ؛ ولم يكن حاضراً : فهل يجوز أخذها وهي حامل ؟

فأجاب :

الحمد لله . إذا لم يبين للزوج أنها أمة ؛ بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة ، وظن أنها حرة ، وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور ، وولده منها حر ؛ لا رقيق. وأما النكاح فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين . وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين . ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بل يحتاج إلى نكاح جديد . وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب ؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئاً من ماله ، بل كل ما أخذ من ماله رد إليه .

***

٨١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك . الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها : فهل يكون العقد صحيحاً ، أم لا؟

فأجاب :

أما إذا أعتقها من مالها عتقاً شرعياً فالولاية لها باتفاق العلماء ، وهي التي ترثها ، ثم أقرب عصباتها من بعدها .

وأما تزويج هذه العتيقة بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ، فإن من لا يشترط إذن الولي : كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين

143