140

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٧٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج معتقة رجل، وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول، فأراد ردها، ولم يكن معها براءة، فخاف أن يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضي البلد، وادعى أنها جاريته وأولدها، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتاباً: فهل يصح هذا العقد أم لا؟

فأجاب:

إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها، وكانت خلية من الموانع الشرعية، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم: صح النكاح. وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل: فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح وهذا ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولياً. وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها، والقاضي نائبه: فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة. ولم يكن قبولها من جهتها، ولكن من كونها حرة الأصل: فهذا فيه نظر. والله أعلم.

***

140