139

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

((الخامس)): أن الشهادة تصح على العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة انعقدت. فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك.

((السادس)): أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما. ويشهد الشهود على ما فسروه.

((السابع)): أن الكتابة عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع. ومعلوم أن اجتماع الناس، وتقديم الخطبة، وذكر المهر، والمفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح: قاطع في إرادة النكاح؛ وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان؛ بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه. والله أعلم.

***

٧٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم، وتزوجت بغير إذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره فهل يصح العقد، أم لا؟

فأجاب:

إذا لم يكن أخوها عاضلاً(١) لها، وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إذنه، والحال هذه. والله أعلم.

***


(١) أصل العَضْلِ: المنع والشدة

وعاضلاً لها: مانعاً لها من الزواج بمن تريد من الأزواج بعد انقضاء عدتها.

139