Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
لَهُنَّ: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (١) وأخرجا في الصحيحين (٢) عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ: مَثْنَىٰ، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ﴾ قالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ الآية. قالت عائشة: والذي ذكر الله أنه ﴿يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ الآية الأولى التي قالها الله عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حيث تكون قليلة المال والجمال. وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في إكمال الصداق؛ وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها، وأخذوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن، ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع. ودلائل ذلك متعددة.
ثم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها لهم قولان:
(١) سورة النساء: آية: ١٢٧.
(٢) رواه مسلم (١٥٤/١٨ و١٥٥ - نووي)، البخاري (٢٣٨/٨ و٢٣٩ - فتح)، النسائي (١١٥/٦ و١١٦ - السيوطي)، أبو داود (٧٤/٦ و٧٥ و٧٦ - عون المعبود).
125