124

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

المعروفون بهم يعاقبون على شهادة الزور: بالنسب لها، والتزويج والتطليق، وعدم ولى حاضر. وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه؛ بما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف. إشارة إلى أنه قلب الحديث، يطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور.

وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم؛ بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك، ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء، وشهادة الزور كثيرة؛ فإن النبي ﷺ قال: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)) (١). والله أعلم.

***

٧١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا؟

فأجاب:

إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء - من العصبات والحاكم ونائبه - في ظاهر مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ؛ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ

(١) رواه ابن ماجه (١٣٢٧/٢)، أحمد (٢/١ و٥، ٩)، أبو داود (٤٩٠/١١ - عون المعبود)، أبو يعلى الموصلي (١١٨/١ و١١٩ و١٢٠ - حسين أسد) الترمذي (١٨٠/١١ و١٨١ -١٣/٩ و ١٤ و١٥ - عارضة) وإسناده صحيح انظر [صحيح الجامع: (١٧١/٢)].

124