119

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٦٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج بكراً بولاية أبيها، ولم يستأذن حين العقد، وكان قد تم العقد عليها لزوج قبله، وطلقت قبل الدخول بغير إصابة، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتاً، فكتم ذلك، وحملت الزوجة منه، واستقر الحال بينهما، فلما علم الزوج أنها لم تستأذن [حين] العقد عليها سأل عن ذلك، قيل له: إن العقد مفسوخ؛ لكونها بنتاً ولم تستأذن: فهل يكون العقد مفسوخاً؟ والوطء شبهة؟ ويلزم تجديد العقد أم لا؟

فأجاب:

أما إذا كانت ثيباً من زوج، وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنها، ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين؛ ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى. وإن كانت ثيباً من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. وفيه قول آخر: أنها كالبكر، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك. وإن كانت البكارة زالت بوثبة، أو بأصبع، أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة.

وإذا كانت بكراً فالبكر يجبرها أبوها على النكاح، وإن كانت بالغة: في مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين. وفي الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً، وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشواهد الأصول. فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون: إذا اختارت هي العقد جاز؛ وإلا يحتاج إلى استئناف. وقد يقال: هو الأقوى هنا: لا سيما والأب إنما عقد معتقداً أنها بكر، وأنه لا يحتاج إلى استئذانها: فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً. فإذا اختارت

119