104

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

الوِلْدَانِ﴾(١) وقد ثبت في الصحيح(٢) عن عائشة رضي الله عنها: أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال، ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال، فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لهن في الصداق. فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل. والله أعلم.

***

٥٩ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج يتيمة صغيرة، وعقد عقدها الشافعي المذهب، ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟

فأجاب:

أما "اليتيمة" التي لم تبلغ قبل لا يجبرها على تزويجها غير الأب، والجد، والأخ، والعم، والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود: للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال.

"أحدها" لا يجوز، وهو قول الشافعي، ومالك، والإمام أحمد في

"والثاني" يجوز النكاح بلا إذنها، ولها الخيار إذا بلغت؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.

و"الثالث" أنها تزوج بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو المشهور من

(١) سورة النساء: ١٢٧.

(٢) عن عائشة رضي الله عنها "ويستفتونك في النساء قل اللهُ يفتيكم فيهنَّ - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن". قالت عائشة "هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العَذْق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية".

البخاري (٢٦٥/٨ - فتح)، مسلم (١٥٦/١٨ - نووي)، الدارقطني (٢٦٥/٣) وابن جرير (٣٠١/٥).

104