103

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

٥٧ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن مريض تزوج في مرضه : فهل يصح العقد ؟

فأجاب :

نكاح المريض صحيح، ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل؛ لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.

***

٥٨ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن بنت دون البلوغ، وحضر من يرغب في تزويجها : فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله. إذا كان الخاطب لها كفؤا جاز تزويجها في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. ثم منهم من يقول تزوج بلا أمرها، ولها الخيار، كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ لقول النبي ﷺ: ((لا تُنكح اليتيمة حتى تُستأذن، فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها)) (١) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

وتزويج ((اليتيمة)) ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ، والمُسْتَضْعَفِينَ من

(١) النسائي (٨٧/٦ - السيوطي)، أبو داود (١١٧/٦ - عون المعبود)، الترمذي (٢٩/٥ - العارضة)، الدارمي (١٣٨/٢)، وأحمد (٣٩٤/٤ و٤٠٨) وهو حديث حسن [انظر الصحيحة (٢٦٣/٢)، صحيح الجامع (٣٦٨/٦)، الإرواء (٢٣٢/٦)].

103