105

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

مذهب أحمد. فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها حاكم يرى ذلك: فهل يكون تزويجه حكماً لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أصحها الأول. لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح، وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك: جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز. وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غيرَ بالغٍ لم يكن في الحقيقة قد زوجها؛ ولا يكون النكاح صحيحاً. والله أعلم.

***

٦٠ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟

فأجاب:

تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد، أو لمالكين، مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيراً، أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيراً فسيده يقبل له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة، وينعقد النكاح بذلك. وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه، ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء: (أحدهما) لا يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد. (والثاني) يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. والأمة والمملوك الصغير يزوجها بغير إذنهما بالاتفاق.

105