193

Fatāwā al-ṣalāh

فتاوى الصلاة

Editor

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Publisher

مكتب حميدو

حكم مؤخر الصلاة

وَسُئِلَ

عن رجل يأمره الناس بالصلاة، ولم يصل، فما الذي يجب عليه؟

فأجاب: إذا لم يصل فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم.

تأخير الصلاة عن وقتها

وَسُئِلَ

عمن ترك صلاة واحدة عمداً بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاء، فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر؟

فأجاب: الحمد لله. نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها فيه عمداً من الكبائر، بل قد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وقد رواه الترمذي مرفوعاً عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»(٩).

ورفع هذا إلى النبي ﷺ وإن كان فيه نظر. فإن الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم، والأثر معروف، وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له، لا منكرين له.

وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر، وكذلك تفويت العصر

(٩) من حديث حنش عن عكرمة عن ابن عباس، قال الحاكم: وحنش ثقة، ورده الذهبي في تلخيصه بأنهم ضعفوه. كذبه أحمد والنسائي والدارقطني، وقال البيهقي تفرد به حنش وهو ضعيف لا يحتج به. فيض القدير حديث ٨٦١٨.

193