Fatāwā al-ṣalāh
فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ṣalāh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
توبة من ترك تصديق وإقرار ، وترك عمل وفعل . فيشبه - والله أعلم - أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم(١٣).
وسئل رحمه الله
عن تارك الصلاة من غير عذر ، هل هو مسلم في تلك الحال ؟
فأجاب : أما تارك الصلاة : فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع ، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة ، أو وجوب بعض أركانها : مثل أن يصلي بلا وضوء ، فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة ، فهذا ليس بكافر ، إذا لم يعلم .
لكن إذا علم الوجوب : هل يجب عليه القضاء ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما . قيل : يجب عليه القضاء ، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي ، وكثير من أصحاب أحمد . وقيل : لا يجب عليه القضاء ، وهذا هو الظاهر .
وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإِبل ، ولم يكن علم بالنهي ، ثم علم ، هل يعيد ؟ على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإِبل ، ولم يكن علم بالنهي ، ثم علم . هل يعيد ؟ على روايتين منصوصتين .
وقيل : عليه الإِعادة : إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار الإِسلام دون دار الحرب ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ، والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك : فهل عليه الإِعادة ؟ على قولين في مذهب أحمد . وكذلك من فعل محظورا [ فى ] الحج جاهلا .
(١٣) وهذا هو الصواب.
184