Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
المسألة الثانية: فيمن تحيض في خامس إلى تاسع، ويبقى حيضها إلى سابع عشر، أو أكثر، فوقفت وهي حائض، ورمت وهي حائض، وطافت للإفاضة وهي حائض. ولم يمكنها عمرة.
المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الجمار، وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل الطواف، فلم تطف وكتمت، وكانت تريد العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافًا ولا عمرة، ولا دمًا؟
فأجاب- رحمه الله: الحمد لله رب العالمين:
أما المسألة الأولى:
فإن المرأة الحائض تقضي جميع المناسك، وهي حائض غير الطواف بسنة رسول الله ﷺ الثابتة عنه، واتفاق الأئمة؛ فإنه ﷺ قال: ((الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت))(١).
وأمر أسماء بنت أبي بكر لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل، وتحرم، وأمر عائشة(٢) لما حاضت بسرف أن تغتسل، وتحرم بالحج، ولا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة ولو كانت حائضًا، فكيف إذا كانت ترى شيئًا من الصفرة والكدرة(٣)، و((الصفرة والكدرة)) للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، وغيره، هل هي حيض مطلقًا، أو ليست حيضًا مطلقًا، والقول الثالث- وهو الصحيح- أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهما حيض، وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) الصفرة: ماء كالصديد يعلوه اصفرار يخرج في آخر وقت الحيض، والكدرة: ماء يكدر لونه بين البياض والسواد، وهو دم يشبه الماء العكر.
339