Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
المفسدة المفضية للحظرإلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة للإذن بل الموجبة للاستحباب، أو الإيجاب. وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك، فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة، فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء، لكانت الصلاة محرمة، ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت وكذلك الصلاة عُرياًّا، وإلى غير القبلة، ومع حصول النجاسة، وبدون القراءة، وصلاة الفرض قاعدًا أو بدون إكمال الركوع والسجود، وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجز.
وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، يحرم أكلها عند الغنى عنها، ويجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار، وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح في هذه الحالة، فصار بمنزلة من قتل نفسه، بخلاف المجاهد بالنفس، ومن تكلم بحق عند سلطان جائر، فإن ذلك قتل مجاهدًا ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى.
وتعليل منع طواف الحائض: بأنه لأجل حرمة المسجد، رأيته يعلل به بعض الحنفية فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له، لا فرض فيه، ولا شرط له، ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم، وهذا مذهب منصور بن المعتمر، وحماد بن أبي سلیمان، حدثنا سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة بن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسًا قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إليّ أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة، وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة، هل هي شرط في الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين.
309