Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة))(١).
وقوله: ((إن العبد في صلاة ما كانت تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة))(٢) ونحو ذلك.
فلا يجوز للحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة، وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك، ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك، على الصحيح من قولي العلماء.
٧٢- وسئل: عن وقوف الحائض بعرفات؟
فقال: يصح وقوف الحائض، وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيًا، وراكبًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبًا؛ فإن النبي ﷺ وقف راكبًا.
٧٣- وسئل: عن مبيت المرأة الضعيفة بمزدلفة؟
فقال: السنة أن يبيت الرجل بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها
(١) صحيح: رواه أبو داود (٥٦٢) كتاب الصلاة، والدارمي (١٤٠٦)، والترمذي (٣٨٦)، والحاكم (٢٠٦/١) بلفظ: ((إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا- وشبك بين أصابعه)) وصححه الحاكم وأقره الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر ((صحيح الجامع)) (٤٤٥).
(٢) صحيح: رواه البخاري (١٧٦) كتاب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (١/ ٦٤٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
302