286

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٩- أتحج المرأة الحاجة عن الميت بأجر؟

٦٨- وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميت بأجرة، فهل لها أن تحج؟

فأجاب: يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق، وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

إحداهما: يجوز وهو قول الشافعي.

والثاني: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة، ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج، أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة، فما لها في الآخرة من خلاق.

١٠- من أدركه الموت وهو في طريقه للحج أيسقط عنه الفرض؟

٦٩- وسئل عمن خرج للحج إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة، فأدركه الموت في الطريق فهل يسقط عنه الفرض؟ أم لا؟

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين - لا يسقط عنه بذلك، ثم إن كان خرج إلى الحج حين وجب عليه من غير تفريط مات غير عاص، وإن فرط بعد الوجوب مات عاصيًا، ويخرج منه من حيث بلغ، وإن كان قد خلف مالاً فالنفقة من ذلك واجبة، في أظهر قولي العلماء.

وتفصيل ذلك: إنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع، فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان، ومات في الطريق وجب أجره على الله، ومات وهو غير عاص، وله أجر نيته وقصده.

فإن كان فرط، ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء الحج، مات عاصيًا آثِمًا، وله أجر ما فعله، ولم يسقط عنه الفرض بذلك، بل الحج باق في ذمته، ويحج عنه من حيث بلغ، والله أعلم.

286