285

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٦- هل للشيخ الكبير أن يستأجر من يحج عنه؟

٦٥- وسئل عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، ولا يتحرك هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟

فأجاب: أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب من يحج عنه.

٧- أتحج المرأة بدون محرم؟

٦٦- وسئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟

فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لا يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي.

٨- أتحج المرأة عن غيرها؟

٦٧- وسئل عن حج المرأة عن الغير، هل يجوز؟

فأجاب: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها، أو غير بنتها، كذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء كما أمر النبي ﷺ المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها، لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي ﷺ أن تحج عن أبيها(١) مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها، والله أعلم.

(١) متفق على صحته: رواه البخاري (١٨٥٤) كتاب الحج باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ومسلم (١٣٣٤/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

285