284

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٤- الحج والتصدق على الفقراء

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله:

ماذا يقول أهل العلم في آتاه ذو العرش مالاً حج

فهمزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل أم إيثاره

أم حجه عن أبيه ذاك أفضل ماذا الذي يا سادتي ظهرا

فأفتوا محبًا لكم إني فديتكمو وذكركم دأبه إن غاب أو

فأجاب رضي الله عنه:

نقول فيه بأن الحج أفضل فعل التصدق والإعطاء

والحج عن والديه فيه والأم أسبق في البر الذي

لكن إذا الفرض خص الأب هو المقدم فيما يمنع

كما إذا كان محتاجًا إلى وأمه قد كفاها من برا

هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودًا من

٥- امرأة تملك ألف درهم، أتحج بها؟

أم تساهم بها في زواج ابنتها؟

٦٤- وسئل - رحمه الله - عن امرأة تملك نحو ألف درهم، ونوت أن تهب ثيابها لبنتها، فهل الأفضل أن تبقى قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟

فأجاب: الحمد لله نعم، تحج بهذا المال وهو ألف درهم، ونحوها، وتزوج البنت بالباقي إن شاءت؛ فإن الحج فريضة مفروضة عليها؛ إذا كانت تستطيع إليه سبيلاً، ومن لها هذا المال تستطيع السبيل.

284