252

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

وقول مالك: يروى عن الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيل: يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى، وللشافعي قولان.

٣- زكاة المعادن

٤١- وسئل: عن المعادن، هل تجب فيها الزكاة؟

قال: المعادن إذا أخرج منها نصابًا من الذهب والفضة، ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك، والشافعي، وأحمد، وزاد أحمد: الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل، والسبج والزرنيخ. وعند إسحاق، وابن المنذر: يستقبل به حولاً ويزكيه. وأبو حنيفة: يجعل فيه الخمس، وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع: كالحديد، والرصاص، والنحاس، دون غيره.

وأما ما يخرج من البحر کاللؤلؤ، والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور، وقيل: فيه الزكاة، وهو قول الزهري، والحسن البصري، ورواية لأحمد.

٤- زكاة الغنم

٤٢- وسئل: عن زكاة الغنم؟

فقال: قوله في الحديث: (في الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة)(١) هذا متفق عليه في صدقة الغنم. والضأن والمعز سواء.

والسوم: شرط في الزكاة إلا عند مالك والليث فإنهما يوجبان الزكاة في غير السائمة، ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة، وكذلك الإِبل على اختلاف أصنافها، وكذلك البقر والجواميس. واختلفوا فيما إذا كان

(١) رواه البخاري (١٤٥٤/٣) من حديث كتاب أبي بكر الصديق إلى أنس عندما وجهه إلى البحرين.

252