253

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

بعض الجنس أرفع من بعض. فقيل: يأخذ من أيها شاء، وقيل: من الوسط.

٥- صدقة البقر

٤٣- وسئل: عن صدقة البقر؟

فقال: وأما ((صدقة البقر)) فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنةً(١). وأن يأخذ الجزية من كل حالم دينارًا(٢). رواه أحمد والنسائي والترمذي عن مسروق عنه.

وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم، ورواه مالك في موطئه، عن طاوس عن معاذ(٣)، وحكى أبو عبيد الإجماع عليه، وجماهير العلماء على أنه ليس فيما دون الثلاثين شيء، وحُكي عن سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالإبل.

ومن شرطها أن تكون سائمة، کما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في العوامل صدقة)(٤) رواه أبو داود، وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: ((لا صدقة في البقر

(١) التبيع: ما دخل في السنة الثانية، والمسنة: ما دخل في السنة الثالثة.

(٢) صحيح: رواه أبو داود (١٥٧٦/٢)، والترمذي (٦٢٣/٣)، والنسائي (٢٥/٥)، وابن ماجه (٣٠١٨)، وابن أبي شيبة (١٠٢/٢)، والحاكم (٣٩٨)، وانظر: «صحيح سنن الترمذي)) (٥٠٩).

(٣) رواه مالك (٢٤/٢٥٩/١)، والبيهقي (٩٨/٤)، وأحمد (٢٣٠/٥)، وعبد الرازق (٦٨٣٠/٤)، وفيه انقطاع لأن طاوسًا لم يلق معاذًّا رضي الله عنه.

(٤) ضعيف: رواه البيهقي (١١٦/٤)، والدارقطني (١٠٣/٢)، وابن عدي (١٥٥٣/٦)، وفيه محمد بن حمزة الرقي منكر الحديث كما ذكره صاحب («الميزان)) (٧٤٤٩/٣).

253