251

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

الزكاة

١- زكاة الحلي

٣٩- وسئل - رحمه الله - : عن زكاة الحلي؟

فأجاب: الحلي إن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك، والليث والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وروي ذلك عن عائشة، وأسماء وابن عمر وأنس، وجابر رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين، وقيل: فيه الزكاة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي.

وأما حلية الرجال: فما أبيح منه فلا زكاة فيه، كحلية السيف، والخاتم الفضة، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني، ففيه الزكاة وما اختلف فيه من تحلية المنطقة، والخوذة، والجوشن، ونحو ذلك ففي زكاته خلاف، فعند مالك والشافعي فيه الزكاة، ولا يجوز اتخاذه، وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة، وأما حلية الفرس كالسرج واللحام والبرذون(١)، فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء، وقد منع من اتخاذه مالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك الدواة، والمكحلة، ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور، سواء كان فضة أو ذهبًا.

٢- زكاة المال الضائع والمغصوب

٤٠- وسئل: عن المال المغصوب والضائع، هل تجب فيه الزكاة؟

قال: المال المغصوب والضائع ونحو ذلك. قال مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد، وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة.

(١) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال.

251