250

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

من صلاة القائم))(١) لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائمًا، وإنما قعد لعجزه، فإن الله يعطيه أجر القائم، لقوله ﷺ: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم))(٢) فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض فإن الله يكتب له أجرها كله، لأجل نيته بما قدر عليه، فكيف إذا عجز عن بعض أفعالها؟!

١٦- هل تدفن النصرانية مع المسلمين؟

٣٨- وسئل شيخ الإسلام عن: امرأة نصرانية، بعلها مسلم، توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر، فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى؟

فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمين، ولا مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم، وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلم، ولا المسلم مع الكافرين بل تدفن مفردة، ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلمًا بإسلام أبيه، وإن كانت أمه كافرة، باتفاق العلماء .. والله أعلم.

(١) صحيح: رواه مسلم (٧٣٥)، وأبو داود (٤٩٥٠)، والنسائي (٢٢٣/٣) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأحمد في ((المسند)) (٢١٤/٢) عن أنس رضي الله عنه وفيه انقطاع، وانظر (صفة الصلاة)) للألباني (ص٥٩).

(٢) صحيح: رواه البخاري (٢٩٩٦/٦) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأحمد في ((المسند)) (٤١٠/٤).

250