236

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح(١)، ولأجل الفرق بين هذا وهذا.

١٠ - العمائم للنساء

٣٢- وسئل: عن لبس النساء هذه العمائم التي على رءوسهن. هل هي حرام؟ أو مكروهة؟ وما العمائم التي تستحب للنساء؟ وهل يجوز لهن لبس الخف؟.

فأجاب : - الحمد لله- هذه العمائم التي تلبسها النساء حرام، بلا ریب.

ففي (الصحيح) عن النبي ﷺ أنه قال: ((صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رءوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله))(٢).

وأيضًا فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: ((لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))(٣). وفي لفظ: ((لعن الله المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء))(٤)، وفي سنن أبي داود أنه ﷺ رأى أم سلمة تعتصب فقال: ((يا أم سلمة: لية لا ليتين))(٥).

وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال

(١) متفق على صحته: روى البخاري (٥٨٠٤/١٠)، ومسلم (١١٧٨/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومسلم (١١٧٩) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد فليلبس خفين)).

(٢) صحيح: تقدم.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) ضعيف: تقدم.

236