230

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٥- الصلاة على فراء جلود الوحوش

٢٧- وسئل: عن الفراء من جلود الوحوش، هل يجوز الصلاة فيها؟

فأجاب : - الحمد لله- أما جلود الأرانب فتجوز الصلاة فيها بلا ريب، أما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه، وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التي نهى النبي ﷺ عن لبسها(١).

٦- إظهار شعر المرأة في الصلاة

٢٨- وسئل: عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا؟

فأجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم، والله أعلم.

٧- إذا صلت المرأة وظاهر قدمها مكشوف

٢٩- وسئل: عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف، هل تصح صلاتها؟

فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلاتها جائزة، وهو أحد القولين.

٨- خياطة الحرير للرجال والنساء وحرمة أجره

٣٠- وسئل: عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه لذلك؟ وهل تباع الخياطة بخيوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته للنساء؟

(١) صحيح: رواه أحمد في (المسند)) (٧٤/٥ - ٧٥)، وأبو داود (٤١٣٢/٤)، والترمذي (١٧٧١/٤)، والنسائي (١٧٦/٧)، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع.

230