220

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٢٢- قراءة القرآن في حالة النفاس

وسئل: عن امرأة نفساء: هل يجوز لها قراءة القرآن في حالة النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين؟ أم لا؟ وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟

فأجاب: - الحمد لله - . أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة، وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل، وتصلي، لكن ينبغي لزوجها ألا يقربها إلى تمام الأربعين، وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه، وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد قولي العلماء، وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن، وصلت بالاتفاق، فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء، أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال. والله أعلم.

220