221

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

الصلاة

١- الصلاة الفائتة وكيفية قضائها

٢٣- سئل- رحمه الله - : عمن فاتته صلوات كثيرة، هل يصليها بسننها؟ أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار؟

فأجاب: المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن؛ فإن النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه عن الصلاة- صلاة الفجر - عام حنين، قضوا السنة والفريضة(١)، ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن(٢)، والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات، فإن النبي ﷺ قال: ((من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى))(٣) والله أعلم.

٢- هل صلاة القضاء أفضل أم النافلة؟

٢٤- وسئل: أيهما أفضل: صلاة النافلة؟ أم القضاء؟

فأجاب: إذا كان عليه قضاء واجب، فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه.

(١) متفق على صحته: رواه البخاري (٥٩٥/٢)، ومسلم (٦٨١) عن أبي قتادة رضي الله عنه في مسير لهم مع النبي ﷺ.

(٢) صحيح: رواه النسائي (١٧/٢)، وأحمد في ((المسند)) (٢٥،٤٩/٣)، وابن أبي شيبة (٥١٩/١)، وابن خزيمة (٩٧٤،٩٩٦/٢)، وأبو يعلى (١٢٩٦/٢)، وابن حبان (٢٨٥)، والبيهقي (٤٠٢/١)، (٣٥١/٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) صحيح: رواه أحمد في ((مسنده)) (٢٦٠،٣٤٧،٤٨٩/٢)، والبيهقي (٣٧٩/١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

221