Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
مقدّم على العامّ، لا سيما وقد عقّبه بقوله: (على الحكم المشروح أعلاه)، ومن الحكم المشروح أعلاه(١) حجب الطبقة العليا السفلى، إلا ما استثناه من أن يموت إنسان وله ولد أو ولد ولدٍ أو أسفل من ذلك فإنّ ولده يأخذ نصيبه، ولا تحجبه الطبقة العليا عن ذلك، والله أعلم.
مسألة [١٠٧]: سئلت عمن وقف نصف دارٍ على ابنته فلانة ومن سيحدثه الله له من الأولاد، ثمّ من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم، تحجب الطبقة العليا السفلى، على أنّ من مات منهم وترك ولداً انتقل نصيبه لولده، فإن لم يترك ولداً ولا ولد ولدٍ انتقل نصيبه إلى اخوته، فإن لم يكن له أخ ولا أخت انتقل نصيبه إلى(٢) من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف، فإن لم يكن في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف(٣) غيره فإلى أقرب الطبقات إلى الواقف، فإذا انقرضوا بأسرهم كان وقفاً على عتقاء الواقف. فماتت ابنته المسماة وجميع من حدث له من الأولاد عن غير ولد، وليس للواقف حينئذ من الأقارب سوى أخ شقيق، فهل يستحق ريع الوقف المذكور أو ينتقل إلى العتقاء، ويكون اللفظ محمولاً على ذرّية بنته المذكورة والأولاد الحادثين بعد الوقف وذرّيتهم، فيكون قوله: (إلى أقرب الطبقات إلى الواقف) منهم، فلا يكون للأخ استحقاق؟
فأجبت: بما نصّه ظاهر قوله: (فإلى أقرب الطبقات إلى الواقف) أن الاستحقاق في هذه الصورة للأخ، فإنه أقرب الطبقات إلى الواقف، ولا دليل على التقييد بكونه
(١) عبارة (ومن الحكم المشروح أعلاه) سقطت من الفرع.
(٢) العبارة: (إخوته، فإن لم يكن له أخ ولا أخت انتقل نصيبه إلى) سقطت من الفرع.
(٣) عبارة: (وذوي طبقته من أهل الوقف) سقطت من الأصل.
322