323

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

مسألة [١٠٦]: سئلت عمّن وقف وقفاً على جهات عيّنها، ومهما فضل بعد ذلك يصرف لأولاد الواقف، ثمّ على أولادهم من بعدهم، ثمّ على أولاد أولادهم من ولد الظهر والبطن طبقة بعد طبقة، تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى، لا حظّ في ذلك ولا في شيء منه لطبقة حتى تنقرض الطبقة التي هي أعلى منها، فمن مات منهم وله ولد أو ولد ولدٍ أو أسفل من ذلك من ولد الظهر والبطن انتقل نصيبه من ذلك إليه، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولدٍ ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقّه من ذلك لمن كان يشاركه في استحقاق منافع هذا الوقف في حال حياته، مضافاً لما يستحقّه من ذلك على الحكم المشروح أعلاه. ثمّ توفي الواقف وخلّف أولاده: محمداً وقضاة وأمّ الخير، ثمّ توفي محمد عن ابنته خاص، ثمّ توفيت قضاة عن غير ولد، ثمّ توفيت أمّ الخير عن ذكرين وأنثى، ثمّ توفيت خاص بنت محمد عن ذكرين وأنثى، ثمّ توفي أحد الذكرين من أولاد أمّ الخير عن غير ولد، فماذا يستحقه ولد أم الخير، وماذا يستحقه أولاد خاص الثلاثة من ذلك؟

فأجبت: بأنّه تعارض في ذلك أمران: مقتضى حجب الطبقة العليا للسفلى، وأنّه لا حظّ لطبقة حتى تنقرض الطبقة التي هي أعلى منها، أنّ نصيب ولد أمّ الخير المتوفى عن غير ولد ينتقل إلى أخويه دون أولاد خاص بنت محمد، لأنهما أعلى طبقة منهم، ومقتضى قوله: (أن من مات عن غير ولد ولا ولد ولٍ ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقّه من ذلك لمن كان يشاركه في استحقاق منافع هذا الوقف في حال حياته، مضافاً لما يستحقّه من ذلك) أن ينتقل إلى الجميع، لكنّ الأقرب الأول، وهو اختصاص ولدي أمّ اخیر به، فإنّه أخصّ من الكلام الثاني، والخاصّ

321