Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
(فإن مات عن غير تفويضٍ ولا إسناد)، والذي يبقى بعد الموت ويمنع النّظر للمشروط له بعد ذلك هو الوصية دون التوكيل المنقطع بالموت، وذلك يدلّ على أنّ المراد بالتفويض الوصية، والله أعلم.
مسألة [٩٣]: سئلت عن ذمّي وقف وقفاً على ذمّي(١)، وشرط النّظر فيه الذمّ، هل يصح شرط الناظر أم لا؟
فأجبت: بأن شرط الناظر العدالة، والعدالة الحقيقية لا تكون إلا لمسلم، ومقتضاه اشتراط الإسلام في النّظر، لكن صححوا وصاية الذمّي إلى ذمّي على ذميّ(٢)، وشرطوا كونه عدلاً في دينه، وصححوا عقد الكافر نكاح الكافرة، وشرط ولاية النّكاح العدالة، ومقتضاه صحّة کونه ناظراً إذا كان عدلاً في دينه.
مسألة [٩٤]: سئلت عمن استأجر عيناً موقوفة من ناظر شرعي بأجرة المثل على وجهٍ لا يخالف شرط الواقف، بل يوافقه، وثبت ذلك عند الحاكم، واستوفى شروطه، وحكم بموجب الإجارة، وبعدم انفساخها بموت المتآجِرين أو أحدهما، وبعدم انفساخها بحصول رغبة في أثناء المدّة بزيادةٍ على الأجرة التي وقعت بها الإجارة، هل هذا الحكم صحيح أم لا؟
فأجبت: بأن حكمه بالموجب صحيح، ومذهبنا أنّها لا تنفسخ بموت الناظر على سائر البطون، ولا بموت المستأجر(٣)، ولا يلتفت إلى زيادة الأجرة في
(١) يجوز الوقف على ذمي من مسلم، ومن ذمي، كما تجوز الوصية له، ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد، لأنه لا دوام لهما. (النووي، روضة الطالبين ٣١٧/٥).
(٢) شبه الجملة (على ذمي) سقطت من الفرع.
(٣) النووي والشربيني، المنهاج مع المغني ٣٥٦/٢.
303