Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
وكاملة - أولاد عمّ المتولّى وبنت عمّته - للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنّهم كلّهم أولاد الموقوف عليهم، وهم في درجةٍ واحدة، أو يأخذونه بالتعصيب ويختص به ذکورهم؟
فأجبت: بأنّ حصةٌ أحمد بن عبد الملك تكون لذرية أبي القاسم المسمّين بالسّوية بينهم، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لأنّ الشرط المذكور في موت بعض أهل الوقف لا يتناول هذه الصورة لأمرين:
أحدهما: أنّه إنّما هو في موت بعض أولاد الموقوف عليه، وهم أهل الطبقة الثانية، لا في موت بعض سائر الطبقات.
الثاني: أنّه إنّما ذكر ما إذا كان له ولد أو إخوة، والمتوفّى هنا لا ولد له ولا إخوة، وأمّا استحقاق أقرب العصبة من الموقوف عليه فشرطه انقراض أهل الوقف، ولم ينقرضوا، ولا يقال: إنه في هذه الصورة منقطع الوسط حتى يصرف لأقرب الناس إلى الواقف بشرط فقره(١)، لأنّ تخيّل الانقطاع إنّما جاء من جهة أنّ الشرط المذكور لم يتناول هذه الصورة، ولا يلزم من عدم تناوله لها أن يكون مسكوتاً عنها، فقد دخلت في قول الواقف أولاً أنه وقفه(٢) من بعد أولاد أولادٍ(٣) الموقوف عليه على أولادهم، وقد انقرض في هذه الصورة أولاد الموقوف عليه، وما بقي إلا أولاد أولادهم، وهم المسمّون في الاستفتاء، فهم الموقوف عليهم، فمن مات منهم انتقل نصيبه لبقية أهل الوقف، والله أعلم.
(١) النووي، روضة الطالبين ٣٢٨/٥، والنووي والشربيني، المنهاج مع المغني ٣٨٤/٢.
(٢) في الفرع: (قول الواقف أو لأنه وقفه).
(٣) كلمة (أولاد) سقطت من الفرع.
300