Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
نصيبه إلى من عدا أهل طبقته، تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، فانتهى ثلثا ريع الوقف إلى ولد الواقف أحمد، والثلث الآخر لبنتي خليل ابن الواقف، وهما: خديجة وبي خاتون، وماتت خديجة ولها أولاد، وهم: محمد وعائشة وفاطمة، وانتقل نصيبها إليهم، ثمّ توفي أحمد ولد الواقف عن غير ولد ولا إخوة، لكن ترك بنت أخيه بي خاتون وأولاد أختها خديجة، ثمّ ماتت بي خاتون وخلّفت بنتاً تسمى حاج ملك، فهل تختص حاج ملك بما تركه عمّ أمّها أحمد مع ما حصل لها من جهة أمّها، أم يشاركها المذكورون فيما شغر عن عمّها أحمد المذكور؟
فأجبت: بأنّي لم أرَ لأصحابنا المتقدمين في ذلك كلاماً، ووجدت أبا بكر الخصّاف من الحنفية قال في مثل هذا: أنّ حاج ملك لا تختص بذلك، بل يشاركها جميع أهل الوقف، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعبارته في ذلك:
(قلت: فإن لم يكن له ولداً إلّا أولئك العشرة، فماتوا واحداً بعد واحد، وكلّما مات منهم واحد ترك أولاداً حتى مات العشرة جميعاً، فمنهم من ترك خمسة أولاد، ومنهم من ترك ثلاثة أولاد، ومنهم من ترك ستة أولاد، ومنهم من ترك [ولداً] واحدا، أليس قلتَ: كلّما مات واحدٌ منهم رددتَ نصيب والده إلى ولده، فعملت على هذا فرددت على كلّ واحد منهم ما كان نصيب والده، وهو عُشر الغلّة، فأصاب ولد من ترك ستة أولاد عشر الغلّة، وأصاب ولد (١) من ترك ولداً واحداً عشر الغلّة، فلمّا مات العاشر كيف تقسم الغلّة؟ قال: أنقض القسمة الأولى، وأردّ ذلك إلى عدد البطن الثاني، فأنظر جماعتهم فأقسم الغلّة على عددهم
(١) سقطت كلمة (ولد) من الأصل، وهي موجودة في الفرع، وعند الخصاف.
293