289

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

من يرى صحّته، ثمّ مات أخوها وخلّف بنتاً، وزوجها وخلّف أختاً، فهل لأخت زوجها استحقاق في الوقف أم لا؟

فأجبت: بأنّ هذا محتمل، فوجه استحقاقها أنّه مقتضى قوله: أنّ من مات ولا ولد له انتقل نصيبه لإخوته، ووجه عدم الاستحقاق أنّ أخته ليست من أهل الوقف، فلا يريد إلّا إخوته الذين لهم استحقاق في الوقف، ويدلّ لذلك قوله: (إن لم يكن له إخوة انتقل إلى بقية شركائه في الوقف)، فاعتبر في الطبقة التي بعد هذه أن يكونوا من أهل الوقف، ففي الطبقة التي (١) قبلها أولى. ثمّ ترجّح عندي الأوّل لكونه قرن بالإخوة والأخوات العتقاء، وليسوا من أهل الوقف المذكورين أولاً، فإن قلتَ: كيف يدخل في الوقف من ليس من أهله، فإنّ الوقف عليها ثم على أخيها وزوجها وذرّيتهما، وليست أخت الزوج منهم، والمذكور بعد ذكر الموقوف عليهم إنّما هو بيان لكيفية استحقاقهم وترتيبهم، لا لذكر مستحق آخر؟ قلتُ: قد صرّحَت الواقفة بدخول عتقاء الزوج، وليسوا من أهل الوقف المذكورين أولاً، ولا نسلّم أنّ جمیع المذكور بعد ذلك إنّما هو بيان لکیفیة استحقاقهم، بل قد يكون فيه تصريح لموقوف عليه في بعض الأحوال لم يتقدم ذكره، والكلام إنّما بآخره، والله أعلم.

مسألة [٨٥]: سئلت عما إذا شرط الواقف أن لا يؤجّر الوقف أكثر من ثلاث سنين، فأجره الناظر أربع سنين، فهل تبطل الإجارة في جميع المدة، أو في القدر الزائد فقط؟

(١) عبارة: (بعد هذه أن يكونوا من أهل الوقف، ففي الطبقة التي) سقطت من الفرع.

287