Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
فأجبت: بأنّ الظاهر انتقال نصيب كل من المذكورتين إلى أولادها دون أختها، عملاً بقول الواقف: (على الوجه والترتيب المشروحين أعلاه)، والذي شرح أعلاه(١) في ولد الظّهر أنّ من مات وله ولد انتقل نصيبه إليه، فإن لم يكن له ولد فلإخوته، لاسيما والواقف قد شرط عند انتقال الوقف إلى أولاد البطن التسوية بينهم، ولم يذكر تقديم طبقة على طبقة، ومقتضاه استواء الكلّ، لكنّه عقبّه بقوله: (ثمّ على أولادهم)، ومقتضاه الترتيب. والمسألة قريبة الشّبه بما إذا وقف على زيد وعمرو ومن بعدهما على المساكين، والمحكيّ في تلك عن نصّ الشافعي رضي الله عنه من رواية حرملة انتقال نصيب زيد لعمرو(٢)، ومقتضاه هنا الانتقال للأخت، لكن عارضه قوله: (على الوجه والترتيب المشروحين أعلاه)، ولمَّا نص هناك على زيد وعمرو عُلم أنّه ناظر إلى الصّرف إليهما، وإنّما ذكر المساكين بعدهما حتى لا يبقى الوقف منقطع الآخر، وأمّا هنا فإنّه لم ينظر إلى معيّن في الوقف، وإنّما نظر إلى التسوية بين أولاد البطن طبقة بعد طبقة، إلّا أن يخلف المتولّى ولداً، فيقدَّم كما ذكرناه فيعمل بذلك، والله أعلم.
مسألة [٨٤]: سئلت عن امرأة وقفت وقفاً على نفسها، ثمّ على أخيها أحمد وزوجها خيران، ثمّ من بعدهما على أولادهما، ثمّ على أولاد أولادهما، وهكذا، تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، على أنّ من مات منهم وله ولد انتقل نصيبه إليه، فإن لم يكن له ولد انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته ومعتقيه، فإن لم يكن فإلى بقية شركائه في الوقف، ثمّ مآله إلى فقراء الحرمين، فماتت المرأة بعد أن حكم به
(١) عبارة: (والذي شرح أعلاه) سقطت من الفرع.
(٢) النووي، الروضة ٣٣٢/٥، والشربيني، مغني المحتاج ٣٨٦/٢.
286