Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
مسألة [٨٣]: سئلت عمّن وقف على نفسه وقفاً، وحكم به من يرى صحّته(١)، ثمّ بعد وفاته على أولاده الذكور والإناث بالسّوية بينهم، فمن مات من البنات انتقل نصيبها إلى إخوتها وأخواتها(٢) ولو خلّفت ولداً، أو من الذكور(٣) انتقل نصيبه إلى أولاده، تحجب الطبقة العليا السّفلى، على أن من مات من أولاد الظّهور وترك ولداً أو ولد ولدٍ انتقل نصيبه إليه، وإلّا فلإخوته وأخواته، فإذا انقرضوا ولم يبقَ منهم أحد أو توفي الواقف ولم يوجد له أحد من الأولاد الذّكور ولا من أولادهم كان وقفاً على من يوجد من بنات الواقف، فإن لم يوجد منهنّ أحد أو كنّ وانقرضن كان وقفاً على أولاد البطن من ذريّة الواقف من الذكور والإناث بالسوية بينهم، ثمّ بعدهم على أولادهم، ثمّ أولاد أولادهم وذرّيتهم ونسلهم وعقبهم على الوجه والترتيب المشروحين أعلاه، ثم مات الواقف من غير ولد ذكرٍ ولا نسل منهم، ولم یکن له حين وفاته سوى بنتين، ثمّ توفيت إحداهما وتركت أختها، ثمّ توفيت الأخرى عن ثلاث بنات، ماتت ابنتان منهن عن أولاد، وبقيت الثالثة حية، فهل ينتقل نصيب كلّ واحدة من المتوفّاتين إلى أولادها، أو تستقلّ به الباقية من بنات البنت؟
(١) قال النووي في الروضة (٣١٨/٥): (في وقف الإنسان على نفسه وجهان، أصحهما: بطلانه، وهو المنصوص. والثاني: يصح)، ولكن حُكم القاضي هنا رفع الخلاف، فلم يتكلم الحافظ العراقي على صحته، وإنما جرى على ما هو مقرر في المذاهب أن الحكم المختلف فيه بعد حكم القاضي فيه يكون كالمتفق عليه، فلذلك أفتى في هذه المسألة وأمثالها، ولم يُحِل المستفتي لمذهب آخر يوافق ما حكم به القاضي في المسألة.
(٢) العبارة في النسختين: (انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته).
(٣) تحرفت في الفرع إلى: (المذكور)، وهو خطأ فيه تغيير للمعنى.
285