Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿIrāqī
Walī al-Dīn al-ʿIrāqī (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
ولا يقال: قد كان الذي هو في يده يأخذ ريعه دون من هو دونه في الطبقة، فإنّ ذلك انقضت يده، ولا يُعلم هل كان يفعل ذلك اتباعاً لشرط الواقف أم تعديّا، ولم يبق الآن لبعض الذرّية يد دون بعضهم حتى يقدم صاحب اليد، بل استووا في اليد الحكمية لشمول اسم الذرّية للكلّ، وقد استفاض أنّه وقف على الذرّية، ويدخل أولاد الإنسان في الاستحقاق من ريع الوقف مع وجوده، ولا يتوقف استحقاقهم على موته لشمول اسم الذرّية لهم وقسمته بينهم بالسويّة كما قدمته(١)، والله أعلم.
مسألة [٨٢]: سئلت عمّن شرط في وقفه أن يصرف من ريعه(٢) لشخصٍ كذا وكذا لحفظ ما بالقُبّة من البسط والقناديل وغيرهما من الحواصل، فلم يبق بها حاصل، هل يستحقّ المعلوم أم لا؟
(١) وذلك موافق لما أفتى به ابن الصلاح والنووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (ما ذُكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله، وأما شروطه فقال المصنف [أي النووي] في ((فتاويه)): (لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله، بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية، أو على مدرسة مثلاً وتعذرت معرفة الشروط صَرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها) أهــ قال الإسنوي: (وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح، فإنه قال: (يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف، لأن فلانا وقفه)، قال: (وأما الشروط، فإن شهد بها منفردة لم تثبت بها، وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سُمعت، لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف). اهـ. وما قاله المصنف قال به ابن سراقة وغيره، والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح، وهو شيخه). فتاوى ابن الصلاح ٥١٨/٢، المسألة ٥١٣، وفتاوى النووي ص١٥٨، وزكريا الأنصاري، الإعلام والاهتمام ص٣٠٢، والشربيني، مغني المحتاج ٤٤٨/٤-٤٤٩.
وهذه المسألة لم تخالف ما أفتى به ابن الصلاح، فإن فيها أنه لم يُعلَم شرط الواقف، فهي معتمدة بلا شك.
(٢) يوجد قبل كلمة (ريعه) كلمة غير مقروءة في نسخة الأصل فقط.
283