216

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

بهما في الإجابةِ أم لا؟

*الجواب :

الله يهدي للحق؛ لا يُشرَعُ له إجابتُه لأنَّ الأمرَ في الحديثِ مُقيّدٌ بسماعِهِ ذلكَ في قوله ﷺ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ))(١)، وهذا لم يسمعه.

وقد قال النَّوَاويُّ في ((شرح المهذب))(٢) على وجه الاحتمال أنه يجيبه وإن لم يسمعه؛ لأن النَّبِيّ ﷺ قال: ((فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ)) ولم يقل: مثل ما تسمعون [ز: ٣٣/ أ] قال: ((وهذا أحوط))(٣)، والله أعلم.

***

[٦١] السؤال السادس عشر

إذا اتفق حصولُ الكسوفِ يومَ الجمعةِ قال الشَّافِعِيّ رضى لله عنه (٤): يخطبُ

(١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب (٧): استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٢)((المجموع في شرح المهذب)) (٣/ ١٢٧)، والمسألة هي في حكم متابعة المؤذن في الترجيع.

(٣) عبارة النووي: ((وهذا الاحتمال أظهر وأحوط)).

(٤) جاء في ((الأم)) (٢ / ٥٢٨): (( ... ثم خطب في الجمعة وذكر الكسوف في خطبة الجمعة، وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف والجمعة، ونوی بها الجمعة ثم صلى الجمعة)).

215