214

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

وقال صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ رصى اللع عنه : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا - أو مسافرين - أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)) الحديث، صححه الترمذي وغيره(١).

وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ سئل عن المسح على الخفين فقال: (لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)(٢)، ونحوه أيضاً عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه(٣)، حسنهما البخاري

= ولفظه: ((جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)).

(١) ((جامع الترمذي)) في الطهارة، باب (٧١): المسح على الخفين للمسافر والمقيم، رقم (٩٦)، وأخرجه النسائي أيضاً في ((المجتبى)) في الطهارة، باب (٩٨): التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، رقم (١٢٦).

(٢) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب (٨٦): ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، رقم (٥٥٦)، ولفظه عَنِ النَّبِيّ ﷺ: (أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً))، وحسنه البخاري، كما أخرج ابن ماجه برقم (٥٥٥) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ قَالَ: ((قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الظُّهُورُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ))، وضعفه البخاري، وهذا أقرب إلى لفظ المصنف. ينظر: ((علل الترمذي الكبير)) (١ / ١٧٥ - ١٧٦).

(٣) أخرجه أحمد في ((المسند)) (١٧ / ١٩٨)، رقم (٢٣٨٧٧)، ولفظه: عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَمَرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي =

213