168

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

وكتبَ بالموافقةِ جماعةٌ، منهم: القاضي شمس الدين بن كامل(١)، والشيخ عز الدين بن عُمَرَ(٢).

***

[٣٩] سؤال آخر في هذا الوقف بعينه

أنَّ جماعةً من أهلِ الوقفِ [ز: ٢١ / أ] في درجةٍ، وآخرون(٣) في درجةٍ أخرى ولهم أولادٌ يُحجَبون بآبائهم، فمات آباؤهم فطلبوا مشاركةَ الباقين فيما بأيديهم، فهل لهم ذلك أم لا؟

* الجواب :

إذا مات من له وَلَدٌ غيرُ مشاركِ لشيءٍ من الوقفِ انتقل نصيبه إلى ولدِهِ كما شرطه الواقف، وليس لهذا الولدِ بعد ذلكَ مشاركةُ الأوَّلينَ فيما كانوا يأخذونه قبلَه، كما أنَّ أولئك لا يشاركونه أيضاً فيما انتقل إليه عن أبيهِ، والله أعلم.

(١) تقدمت ترجمته ص (٩١).

(٢) في الأصل: ((عز الدين عمر))، والمثبت من ((ظ))، ولم أجد له ترجمة، وإنما جاء ذكره في كتاب ((غاية النهاية في طبقات القراء)) في أثناء ترجمة عبدالله بن علي بن سليمان الكحال (١ / ٤٣٦)، حيث قال ابن الجزري : ((وقرأ عليه بالقدس المفتي عز الدين بن عمر بن أحمد بن محمد الأموي الحيراصي)).

(٣) كذا في النسختين بالرفع.

167