154

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

بخروجها منها منتقلةً عنها، لا سيَّما مع معرفةِ السَّببِ في يمينِه وأنَّه امتناعُها من الانتقالِ عن الدَّار، وقد وُجِدَ ذلك، والله أعلم.

***

[٣١] مسألة

في رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفاً على المشتغلينَ بالقرآنِ المجيدِ والنَّحوِ المفيدِ، فهلْ يُشتَرطُ لاستحقاقِ المعلوم الجمعُ في الاشتغالِ بهما معاً أم يُكتَفَى بأحدهما مفرداً(١)؟

* الجواب:

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ يُشتَرَطُ في هذا الاستحقاقِ الجمعُ بين الاشتغالِ بهما معاً دونَ إفرادِ أحدِهما، وإذا كمَّلَ الرَّجل حفظَ القرآنِ العظيمِ واشتغلَ بقراءتِهِ مع علم العربيةِ أجزأَهُ ذلكَ، واستحقَّ به، والله أعلم.

***

[٣٢] مسألة

فِي رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفاً على شخصٍ مُعَيَّنٍ ثُمّ(٢) على أولادِهِ وأولادِ أولادِهِ، وعَقِبَ ذلكَ في كتابِ الوقف [ز: ١٧ / ب] كَشط مكتوبٌ فيه: ((الذكورُ منهم دونَ الإناث ثُمَّ على أولادِهم كذلك)) ولم ينبّه عليه في

(١) في ((ظ)): ((منفرداً)).
(٢) جملة: ((على شخصٍ مُعَيَّنٍ ثُمَ)) ساقطة من الأصل مثبتة من ((ظ)).

153