Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
وهذه القاعدة مأخوذة عن المجامع1 ، وامثلتها عديدة .
ففي المجلة " الملك المشترك متى احتاج الى التعمير والترميم تعمره اصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم ، ( 1308) . اذ لا يجوز لاحد الشركاء حصد المنافع ، دون تحمل الاضرار على مقدار حصته . وكذلك في الشرع الاسلامي يتوجب على الوارث دفع ديون الميت من مال التركة بنسبة حصته في الميراث ، وتتوجب النفقة على الاقارب احيازا2 بنسبة استحقاقهم في الميراث .
ويصح ايضا عكس هذه القاعدة ، اذ قالت المجلة3 : " النعمة بقدر النقعمة ، والنقمة بقدر النعمة " ( المادة 88) . ومثال العكس هذا القاعدة الكلية : " الخراج بالضمان . ومعنى الخراج ما يخرج من الغلة والنتاج والمنفعة ، ومعنى الضمان ما يصرف من النفقات او يتحمل من الاضرار .
والقاعدة حديث شريف4 ، اخذته المجلة وفسرته بقوها : " ان من يضمن سيئا لو تلف ينتفع به مقابلة الضمان . مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله
6dad104a4ab 310f : 1) المنافع، ص326 موفي المثل اللاتيني) (4) قلنا احيانا ، لان النفقة تتوجب في بعض الاحوال بقطع النظر عن الاستحقاق في الارث . مثاله لو كان لرجل فقير خال وابن عم شقيق اولاب ف في المذهب الحنفي تتوجب النفقة على الاول دون الثاني مع ان الوارث هو ابن العم لا الخال.
(3) في المثل اللانيني : : 6r 5 ف d018a 26ل04d32ع 0444 014 (4) رواه السيوطي، عن كتب السنن الاربعة وعن مسند احمد ومستدرك الحاكم، في الجامع الصغير، رقم 4130.
Page 324